responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260

حدّ المسجد، ودخول المسجد والرّواق الشريف فيه أيضاً لايخلو من قُوّة[1]، لكن الاحتياط بالقصر لاينبغي تركه.

(مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لابأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.

(مسألة 10): لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلايصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.

(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

فصل في صلاة الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصليّة؛ وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. وقد مرّ[2]: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى‌، ولابأس بالجماعة رجاءً.

(مسألة 1): لايشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء. وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان. نعم لايجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس. وكذا لايجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة


[1]- لاقوّة فيه، بل الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.

[2]- قد عرفت خلافه، فيصحّ الإتيان بها جماعة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست