responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259

(مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً؛ حتّى المقيم المقصّر[1] للجهل بأنّ حكمه التمام.

(مسألة 4): لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.

(مسألة 5): لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة، ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى‌ تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ، والأحوط القصر أيضاً.

(مسألة 6): لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر.

كما أنّه لو فاتت منه في السفر، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.

(مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى‌[2] مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على‌ مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما[3] تأمّل، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى‌ دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُّبّاك المتّصل بالرّواق، ومن طرف الرِّجل إلى الباب المتّصل بالرّواق، ومن الخلف إلى‌


[1]- على الأحوط.

[2]- بل الأحوط.

[3]- لاتأمّل فيه، ولايخلو من قوّة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست