responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256

نيّة الإقامة، بقي على‌ حكم التمام على‌ إشكال‌[1]، والأحوط الجمع. وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.

(مسألة 11): لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

(مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على‌ عدمها، أو يتردّد فيها؛ في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.

(مسألة 13): إذا تمّت العشرة لايحتاج البقاء على التمام إلى‌ قصد إقامة جديدة، فما دام لم يُنشئ سفراً جديداً يبقى‌ على التمام.

(مسألة 14): لو قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام، ثمّ خرج إلى‌ ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى‌ مكان الإقامة؛ من حيث إنّه مكان إقامته- بأن كان رحله باقياً فيه- ولم يعرض عنه، فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه، فلا إشكال في بقائه على التمام. وإن لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً، أو ناوياً للعدم- فالأقوى‌ أيضاً- البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة؛ ما لم يُنشئ سفراً جديداً، خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده، والأحوط الجمع خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة، وبالأخصّ فيما إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده. نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة، وكان ناوياً للعود إليه؛ من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد، كان حكمه وجوب القصر[2] في العود ومحلّ الإقامة، وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال؛ لا يُترك الاحتياط بالجمع؛ وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج- في أثناء العشرة- إلى‌ ما دون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ: أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام‌[3]، وإلّا ففيه إشكال. ولو


[1]- لا إشكال فيه وإن كان الاحتياط حسناً.

[2]- بل في الجميع؛ أي في العود، ومحلّ الإقامة، والذهاب، والمقصد.

[3]- قد عرفت الإشكال في تحقّق إقامته حينئذٍ.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست