responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255

(مسألة 7): لايعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى‌ بعض بساتينها ومزارعها، جرى‌ عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل‌[1] إلى‌ ما دون الأربعة، أيضاً لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين- مثلًا- بحيث لايخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً، وأمّا الزائد على‌ ذلك ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان من قصده المبيت.

(مسألة 8): لايكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير- كالزوجة والرفيق- إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع، لايكفي وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة؛ إذا لم يدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى‌ على القصر، إلّاإذا نوى‌ بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصداً للمقام إلى‌ آخر الشهر أو إلى‌ يوم العيد- مثلًا- وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به حين القصد، لايبعد عدم‌[2] كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يُترك الاحتياط ما أمكن.

(مسألة 9): لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده، فإن صلّى‌ مع العزم المذكور رباعيّة بتمام، بقي على التمام مادام في ذلك المكان؛ ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلِّ أو صلّى‌ صلاة ليس فيها تقصير- كالصبح- يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلّى‌ رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة، فلا يُترك الاحتياط بالجمع؛ وإن كان تعيُّنُ‌[3] القصر فيهما لايخلو من وجه.

(مسألة 10): لو فاتته الصلاة على‌ وجه يجب عليه قضاؤها، فقضاها تماماً، ثمّ عدل عن‌


[1]- إذا كان من أوّل نيّته الخروج إلى ما دون الأربعة يشكل تحقّق إقامته، نعم يجوز ذلك بعدانعقاد إقامته ولو بمبيت ليلة، فضلًا عن الساعة والساعتين.

[2]- بل لاتبعد كفايته؛ وأنّه يجب عليه التمام، لكنّ الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام.

[3]- بل تعيّن التمام فيهما لايخلو من قوّة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست