responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24

(مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.

(مسألة 3): لايجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.

(مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلابأس.

(مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن‌[1] وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها. والأحوط حرمتهما حال الاستبراء[2]، بل الأقوى‌ لو خرج معه القطرات.

ولاينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى‌ عدم حرمتهما فيه، ولو اضطُرّ إلى‌ أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفحص، ويتعسّر عليه التأخير إلى‌ أن تتّضح القبلة، يتخيّر بينها، ولايبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.

فصل في الاستنجاء

(مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط[3]، وإن كان الأقوى‌ كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأفضل ثلاث، ولايجزئ غير الماء، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشي‌ء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولايعتبر في الغسل التعدّد،


[1]- وبل والركبتان أيضاً، فلا وجه لما ذكره من الميزان.

[2]- والاستنجاء.

[3]- مطلقاً؛ أي سواء خرج من غير المخرج المعتاد، أو من المعتاد، ومن الرجل، أو غيره.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست