responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23

(مسألة 24): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى‌ بالغُسالة نجس مطلقاً[1].

(مسألة 25): ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على‌ وجه لايصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج. ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى‌- مثل الدم- حتّى‌ ما يُعدّ[2] جزءاً منهما على الأحوط.

(مسألة 26): لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

(مسألة 27): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى‌ بعض أطرافه شي‌ء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.

(مسألة 28): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.

فصل في أحكام التخلّي‌

(مسألة 1): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة، حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى‌ عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لايجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى‌ عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً.

وأمّا المالكة ومملوكها فلايجوز لكلّ منهما النظر إلى‌ عورة الآخر، بل إلى‌ سائر بدنه أيضاً على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الإليتان، بل ولا العانة ولا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً. ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما[3].


[1]- سواء كانت مزيلة للعين، أم لا، وفيما يحتاج إلى تعدّد الغسل، أم لا.

[2]- إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما، فحينئذٍ لايصدق عليه الدم عرفاً.

[3]- بل وإلى نصف الساق.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست