responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236

فالأحوط اختيار الظهر؛ وإن‌[1] لايبعد امتداده إلى‌ قدمين من في‌ء المتعارف من الناس.

(مسألة 2): لايجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً، فلو فعل أَثِم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

(مسألة 3): لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها، فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت، وإلّا بطلت على الأشبه، والأحوط[2] الإتمام جُمعة ثمّ الإتيان بالظهر. ولو تعمّدوا إلى‌ بقاء الوقت بمقدار ركعة، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا وصحّت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير- كما هو الأقوى‌- فالأحوط اختيار الظهر. بل لايترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير.

(مسألة 4): لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين، تخيّر بين الجمعة والظهر، ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتّى‌ لركعة يأتي بالظهر، ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، وإلّا يأتي بالظهر، والأحوط اختيار الظهر، بل لايترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.

(مسألة 5): لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت، ولم يحضر المأموم- من غير العدد- الخطبةَ وأوّلَ الصلاة، ولكنّه أدرك مع الإمام ركعة، صلّى‌ جُمعة ركعة مع الإمام، وأضاف ركعة اخرى‌ منفرداً، وصحّت صلاته. وآخِرُ إدراكِ الركعة إدراكُ الإمام‌[3] في الركوع، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع، ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أولا، لم تقع صلاته جُمعة، وهل تبطل، أو تصحّ ويجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.


[1]- بل بعيد جدّاً، وقد عرفت عدم جواز التأخير إليه.

[2]- لايترك.

[3]- قبل الركوع في الركعة الثانية، فلو أدركه في الركوع لم يجز، فلا موقع لما ذكره بعده.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست