responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 235

وأجزأت‌[1] عن الظهر، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع؛ من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ. وأمّا إكمال العدد به فلايجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

(مسألة 3): يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتُجزيه‌[2] عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها- من غير تبعيّة للحاضرين- لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولايجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.

(مسألة 4): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها، وتُجزيها[3] عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أي‌خمسة نفر- رجالًا، وأمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال.

(مسألة 5): تجب الجمعة على‌ أهل القُرى‌ والسواد، كما تجب على‌ أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على‌ ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

(مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، ولايصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة، وتجب الظهر.

القول في وقتها

(مسألة 1): يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها[4] صحّت. وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمُضيّه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال، وإذا اخّرت عن ذلك‌


[1]- قد عرفت عدم كفايتها عن الظهر.

[2]- قد مرّ عدم إجزائها.

[3]- قد مرّ حكمه.

[4]- قد عرفت لزوم الشروع بالخطبتين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست