responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221

القول في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى‌ عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلّا فيقضي‌[1] على الأحوط، والكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

(مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى‌ على‌ وجه يخالف‌[2] مذهبه، بخلاف ما أتى‌ به على‌ وفق مذهبه، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى‌ بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.

(مسألة 2): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى‌ عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلّامقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّة، ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيّ مقدار صلاة المختار[3] من أوّل الوقت بحسب حالهم- من السفر والحضر والوضوء والتيمّم- ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

(مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط[4] عنه الأداء على الأقوى‌، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.

(مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض- سوى العيدين وبعض صور صلاة


[1]- ثلاثة أيّام، بل وكذلك إذا لم يكن الإغماء بفعله.

[2]- إن لم يوافق مذهبنا وتمشّى منه قصد القربة، وإلّا لا يجب عليه القضاء.

[3]- بل الأحوط صلاة المضطرّ.

[4]- بل لا يسقط عنه الأداء على الأحوط.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست