responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220

(مسألة 35): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى‌، يبني على‌ إتيانهما. وعلى‌ هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.

(مسألة 36): لايجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى‌ كلّ منهما.

(مسألة 37): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى‌ أو زاد سجدة في الثانية[1]، فلايجب عليه شي‌ء، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة.

(مسألة 38): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى‌ ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما[2].

(مسألة 39): لو صلّى‌ من كان تكليفه الصلاة إلى‌ أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى‌ على‌ صحّة صلاته، ولا شي‌ء عليه.

(مسألة 40): لو قصد الإقامة وصلّى‌ صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده وصلّى‌ صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني‌[3] على‌ صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية[4].


[1]- بل وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ أي‌كونهما للنقيصة، أو للزيادة.

[2]- بعد صلاة الاحتياط.

[3]- بل يحتمل أن يبني على صحّة صلاته التامّة.

[4]- إلّاأنّ الأحوط هو الجمع بينهما بإعادتهما، كما يجمع في الصلوات الآتية بين القصر والإتمام.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست