responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200

كان في المحلّ- أي‌حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد- بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه‌[1] ففيه إشكال؛ لايترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة.

(مسألة 4): الشكّ في الركعات- ما عدا الصور المزبورة- موجب للبطلان‌[2] وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ.

(مسألة 5): لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، يبني على الصحّة، ولايعتني بشكّه. وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها، فالأحوط[3] البناء وعمل الشكّ، ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو. وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فإنّ الأحوط[4] العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة.


[1]- الأقوى عدم البطلان؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال.

[2]- نعم، لا يبعد الصحّة فيما إذا كان الطرف الأقلّ أربعاً، وكان بعد إكمال السجدتين، فيبني‌عليها، وينفي الزائد، ويتمّ الصلاة، ثمّ يأتي بسجدتي السهو، كما في الشكّ بين الأربع والخمس، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر، وكان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع، وعمل الشكّ بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع، و يأتي بصلاة الاحتياط، ثمّ يسجد سجدتي السهو، والاحتياط بالإعادة لاينبغي تركه.

[3]- الأقوى ذلك، ولاتلزم الإعادة وإن كانت حسنة.

[4]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست