responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 199

الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط- بل‌[1] الأقوى‌- تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما:

حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى‌ أو أربعاً، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لايوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.

السادسة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.

السابعة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاته‌ويعمل عمله.

الثامنة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة وجوباً للشكّ المزبور، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لايخلو من قوّة[2]. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك.

(مسألة 2): لو شكّ بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الثلاث والأربع والخمس- في حال القيام- وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.

(مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه، فإن‌


[1]- الاحتياط وجوبي، ولا قوّة فيه.

[2]- بل الأقوى وجوبها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست