(مسألة
1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ
آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء
غير المعتادة، والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة، والنار التي قد تظهر في السماء،
وغير ذلك، أو أرضيّة- على الأحوط[1] فيها-
كالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوّف ولابخوف النادر من الناس. نعم لايعتبر الخوف
في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقاً.
(مسألة
2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛ وإن لم يستند إلى
سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو
بسبب آخر. نعم لو كان قليلًا جدّاً؛ بحيث لايظهر للحواسّ المتعارفة؛ وإن أدركه بعض
الحواسّ الخارقة، أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة، فالظاهر عدم الاعتبار به
وإن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع
الزوال، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما؛ بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال
بسرعة.
(مسألة
3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في[2] الانجلاء، ولا يُترك الاحتياط
بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، ولو أخّر عنه أتى بها لابنيّة الأداء
والقضاء بل بنيّة القُربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوها- ممّا لا تسع وقتها
للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة- فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية،
فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
(مسألة
4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى
إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.