responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188

خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى‌ يروي؛ وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى‌ إذا أراد العود إلى‌ مكانه رجع القهقرى‌ لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى‌[1] الاقتصار على‌ خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه. كما أنّ الأحوط[2] الاقتصار على‌ خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولايبعد عدم الاقتصار على‌ حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على‌ ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى‌ عدم‌[3] استثناء من كان عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.

تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة، فلابأس به كالساهي.

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والاوليين منها؛ على‌ ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى‌.

حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً[4]، وعمداً إن كان غيره.

(مسألة 11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى‌ ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه‌[5] والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى‌ حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.

(مسألة 12): لايجوز قطع الفريضة اختياراً. وتُقطع للخوف على‌ نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى‌ فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، وإن كان الأقوى‌ جوازه.


[1]- بل الأحوط.

[2]- استحباباً.

[3]- لايبعد استثناؤه أيضاً.

[4]- إلّافي بعض الموارد.

[5]- إذا لم يحدث منه حرف، وكذا في الأنين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست