(مسألة
1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل
الأحوط عدم تركه[1] فيها.
ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى به بعد
رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى إلى السجود، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد
ذلك، فلايأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، وإن لم يذكره إلّابعد
انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه.
ويستحبّ- أيضاً- في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور؛ حتّى نافلة الشفع على
الأقوى[2]، والأولى
إتيانه فيه رجاءً.
ويستحبّ
أكيداً في الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.
(مسألة
2): لايعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر
ودعاء، بل يجزئ البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما
يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام
من الأدعية، بل والأدعية التي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة
جهريّة أو إخفاتيّة، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة
3): لايعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
(مسألة
4): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون- مادّة أو إعراباً- إن لم
يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى، وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقاً.
أمّا الأذكار الواجبة فلايجوز فيها غير العربيّة الصحيحة.
القول في
التعقيب
(مسألة
1): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة، وفي الفريضة آكد،
خصوصاً في الغداة، والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك.