responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 180

القول في الترتيب‌

(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا، فمن صلّى‌ مقدِّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على‌ ركن. أمّا لو قدّم ركناً على‌ ما ليس بركن سهواً- كما لو ركع قبل القراءة- فلابأس، ويمضي في صلاته. وكذا لو قدّم غير ركن على‌ ركن سهواً- كما لو قدّم التشهّد على السجدتين- فلابأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى‌ ما يحصل به الترتيب، وتصحّ صلاته. كما أنّه لابأس بتقديم غير الأركان بعضها على‌ بعض سهواً، فيعود أيضاً إلى‌ ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.

القول في الموالاة

(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة: بمعنى‌ عدم الفصل بين أفعالها على‌ وجه تنمحي صورتها؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور- عمداً أو سهواً- بطلت صلاته. وأمّا الموالاة- بمعنى المتابعة العرفيّة- فواجبة- أيضاً- على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط، لا سهواً.

(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة والتكبير والذِّكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط[1]، وإن كان سهواً فلابأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة- في أحد المذكورات- موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.

بقي أمران: القنوت والتعقيب‌


[1]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست