responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174

السجود كفاه‌[1] الإتمام.

(مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض- ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها- وجب. وإن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على‌ أحد الجبينين، والأولى‌ تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على‌ ذقنه، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، ومع تعذّره فالأحوط[2] تحصيل ما هو الأقرب إلى‌ هيئته.

(مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، فلايبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الاولى‌، فيحسب سجدة واحدة[3]؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.

(مسألة 8): من عجز عن السجود، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة، يجب محافظاً على‌ ما عرفت وجوبه؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع‌


[1]- لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الإتمام على إشكال في الأوّل، والأحوط إعادة الصلاة إن لم يمكن إلّاالرفع.

[2]- الأقوى أن يضمّ إلى الانحناء الإيماء بالرأس رجاءً.

[3]- إذا كان الارتفاع قبل القرار، فيأتي بالذكر الواجب، وأمّا بعده وقبل الذكر فالأحوط أن‌يأتي به بنيّة القربة المطلقة، هذا إذا كان عودها قهراً؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها. وأمّا مع القدرة عليه، ففي الصورة الاولى حيث لم تتحقّق السجدة بوصول الجبهة، يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع، أو يجلس ثمّ يسجد، وأمّا في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس، ويأتي بالاخرى إن كانت الاولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست