responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143

(مسألة 3): المتحيّر- الذي يجب عليه الصلاة إلى‌ أزيد من جهة واحدة- لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى‌ جهات الاولى‌، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى‌ ثمّ يشرع في الثانية؛ وإن كان الأقوى‌ جواز إتيان الثانية عقيب الاولى‌ في كلّ جهة.

(مسألة 4): من صلّى‌ إلى‌ جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى‌ ما بين اليمين والشمال، صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى‌ ما تقدّم منها واستقام في الباقي؛ من غير فرق بين‌[1] بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره، إلّاأنّ الأحوط[2] القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما، فإن وسع الوقت حتّى‌ لإدراك ركعة، قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا[3]، وإلّا استقام للباقي، وصحّت- على الأقوى‌- ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً.

المقدّمة الثالثة: في الستر والساتر

(مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، كالركعة الاحتياطيّة، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى‌، وسجدتي السهو على الأحوط، وكذا في النوافل، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها أيضاً، ولا[4] يترك الاحتياط في الطواف.

(مسألة 2): لو بدت العورة- لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لايعلم- فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.

(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي: الدُّبُر والقضيب‌


[1]- لايترك الاحتياط بالإعادة إذا كان الوقت باقياً.

[2]- لايترك حتّى في المخطئ في اجتهاده.

[3]- وإن كان الأحوط في سعة الوقت لإتمامها وإدراك التامّة بعدها، هو الإتمام ثمّ الإعادة.

[4]- بل يجب.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست