responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142

(مسألة 15): لو مضى‌ من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرها على‌ حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض، وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب. نعم لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت، كفى‌ فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى‌ بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً.

(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولايكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت‌[1] على الأحوط. وأمّا ذو العذر: ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى‌ والمحبوس، فلايترك الاحتياط بالتأخير إلى‌ أن يحصل له العلم بدخوله.

المقدّمة الثانية: في القبلة

(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى‌ صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى‌ بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلايعتبر فيها.

(مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى‌ مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على‌ ظنّه، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى‌ إلى‌ أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه، صلّى‌ إلى‌ المحتملات الاخر، ويعوّل على‌ قبلة بلد المسلمين- في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم- إذا لم يعلم الخطأ.


[1]- لو لم يحصل الاطمئنان منه، وإلّا يكتفى بأذانه ولو لم يكن عادلًا، فضلًا عن العدل الواحد.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست