وعليهِم السَّلامُ
لمَّا قضيتَها لي»، وسأل اللَّه حاجته، أعطاه اللَّه عزّوجلّ ما سأله إن شاء
اللَّه.
ّى في حال
الاختيار، لكن الأولى- حينئذٍ- عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر، فيأتي بها
مرّتين كلّ مرّة ركعة.
(مسألة
4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع- أيسبعي الشاخص- والعصر إلى
الذراعين- أيأربعة أسباعه- فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة.
(مسألة
5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم
الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، وأمّا في غير يوم
الجمعة فعدم[1] الجواز
لايخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان
بهما رجاءً. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها
في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة
التعجيل لا الأداء.
(مسألة 6): وقت
الظهرين من الزوال إلى[2] المغرب،
ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك
بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله
بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما. والأحوط[3] لمن أخّرهما عن نصف الليل-
اضطراراً؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً- الإتيان بهما إلى طلوع الفجر
بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبقَ إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء
احتياطاً، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى
طلوع الشمس وقت الصبح.
ووقت فضيلة
الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر
المِثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام- أيأربعة أسباع