responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138

ووقتهما الفجر الأوّل، ويمتدّ إلى‌ أن يبقى‌ من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل، بل لايبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الأحوط[1] عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، وإحدى‌ عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاءً، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فعدد النوافل- بعد عدّ الوتيرة ركعة- أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً.

(مسألة 2): الأقوى‌ ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب‌[2]، وهي ركعتان بين صلاة المغرب‌[3] وسقوط الشفق الغربي على الأقوى‌، يقرأ في الاولى‌ بعد الحمد: وَذَا النُّون إذ ذهبَ مُغاضِباً فظَنَّ أن لَن نقدِرَ عليهِ فنادى‌ في الظُّلماتِ أن لا إله إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي كنتُ من الظَّالمينَ، فاستجَبنا لهُ ونجَّيناهُ من الغمِّ وكذلكَ نُنجي المُؤمنين‌، وفي الثانية بعد الحمد: وعندَهُ مفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إلّاهو ويعلَمُ ما في البَرِّ والبَحرِ وما تَسقُطُ من ورَقَةٍ إلّايعلمُها ولا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الْأَرْضِ ولا رطبٍ ولايابسٍ إلّا في كتابٍ مُبينٍ‌، فإذا فرغ رفع يديه وقال: «أللّهُمَّ إنّي أسألك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّا أنتَ أن تُصلّيَ على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن‌تفعلَ بي كذا وكذا»، فيدعو بما أراد، ثمّ قال: «أللّهمَّ أنتَ وليُّ نعمتِي والقادِرُ على‌ طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسألُكَ بحقِّ محمَّدٍ وآلِ محمّدٍ عليهِ‌


[1]- لايترك.

[2]- لايبعد جواز احتسابها موضع الرواتب رجاءً، لاوروداً.

[3]- والعشاء.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست