responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129

ما يقوم مقامه، وفيما لاينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة- كالصابون والحبوب- ولايقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولايضرّ به بقاء نجاسة الباطن، ولايطهر الباطن تبعاً للظاهر[1].

وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره- ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ- غُسلت ثلاثاً؛ اولاهنّ بالتراب- أي التعفير به- والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولايقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لايخرجه عن اسم التراب‌[2]. ولايترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللَّطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يُلحق‌[3] به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى‌، والاحتياط حسن.

(مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف- لضيق رأسه أو غير ذلك- فلايسقط التعفير بما يمكن؛ ولو بوضع خِرقة على‌ رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل‌[4]، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة. ولايسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر. ولايترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر، وأمّا فيه فلا يُحتاج إليه‌[5].

(مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولايجب التعفير.

نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ،


[1]- على الأحوط.

[2]- ثمّ يوضع ماء عليه؛ بحيث لا يخرجه التراب عن صدق الإطلاق.

[3]- بل يلحق على الأحوط.

[4]- لاتأمّل فيه ظاهراً.

[5]- بل الأحوط إلحاق المطر بالكرّ في لزوم التعدّد والتعفير.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست