responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 128

فصل في المطهّرات‌

وهي أحد عشر:

أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين، وبعد التعفير في الولوغ. وكذا في الكرّ والجاري، إلّاأنّ الأحوط[1] فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى‌ مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى‌ تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى‌ تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.

وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولايمكن عصره- كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولايكفي نفوذ الرطوبة، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً، ومع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزئ فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى‌ بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب- ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر- لابدّ منه أو


[1]- هذا الاحتياط استحبابي.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست