responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 121

(مسألة 12): غير الاثني عشريّة- من فِرَق الشيعة- إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة- الذين لايعتقدون بإمامتهم- طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، والأقوى‌ طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط[1] الاجتناب عنه. كما أنّ الأقوى‌ طهارة عرق الجُنُب من الحرام، والأحوط[2] التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.

القول في أحكام النجاسات‌

(مسألة 1): يشترط في صحّة الصلاة والطواف- واجبهما ومندوبهما- طهارة البدن؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها. وقليلها- ولو مثل رأس الإبرة- ككثيرها عدا ما استثني منها. ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود، دون المواضع الاخر، فلابأس بنجاستها مادامت غير سارية إلى‌ بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها.

ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على‌ وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينيّة، بل وتربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وسائر الأئمّة عليهم السلام، والمصحف الكريم حتّى‌ جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الأحوط، بل‌[3] الأقوى‌ لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها. ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لايختصّ بمن نجّسها، كما أنّه‌


[1]- استحباباً.

[2]- لايترك، كما هو الحال في نجاسته.

[3]- بل هو الأقوى مطلقاً؛ سواء لزم الهتك، أم لا.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست