السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع
أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء
وخنزيره فطاهران.
الثامن: المسكر
المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- وإن غلى وصار مائعاً بالعارض. وأمّا
العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار[1]
ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم
حرمته[2]، ولو غليا
بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على هذا الفرض،
ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
(مسألة
11): لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي
والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو
الغالب[3].
التاسع: الفقاع،
وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته
تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
العاشر: الكافر،
وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث[4] يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو
تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما
يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي.
وأمّا النواصب والخوارج- لعنهم اللَّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على
جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن[5]
كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الالوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا
فلا.