نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 633
ركوبه إذا كان من
أهله واحتاج إليه، بل وضروريّات بيته؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛ لأكله وشربه
وطبخه ولو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنّه بحيث
لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. وهذه كلّها من مستثنيات الدين،
لا خصوص بعض المذكورات، بل لايبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها؛ بمقدار
حاجته بحسب حاله ومرتبته.
(مسألة
2126): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه وباع ما فضل
عنه، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله. وإذا كانت له دور متعدّدة
واحتاج إليها لسكناها لايبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
(مسألة
2127): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- ولم يكن سُكناه فيها
موجباً لمنقصة وحزازة- وله دار مملوكة، فالأحوط[1]
أن يبيع المملوكة.
(مسألة
2128): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين مادام المديون حيّاً، فلو
مات ولم يترك