responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 632

الظاهر- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على‌ أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، وتبقى‌ حِصّة الآخر في ذمّته. وهذا ليس من قسمة الدين.

(مسألة 2125): يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن، السعي في أدائه بكلّ وسيلة؛ ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، وغير ذلك.

وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لايحتاج إلى‌ تكلّف وفيمن شغله التكسّب، بل وجوبه- حينئذٍ- قويّ. نعم يستثنى‌ من ذلك بيع دار سكناه‌[1]، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، ودابّة


[1]- في إطلاق الاستثناء تأ مّل وإشكال، بل منع، والظاهر اختصاص الاستثناء في تلك الموارد بعدم كون الديون مؤثّرة في تملّكها تأثيراً معتدّاً به، فضلًا عمّا كانت بالديون، وبعدم كون إفلاسه وعدم قدرته على الأداء ناشئاً من جهة إفراطه وتفريطه في المعاملة والتجارة، وعدم مبالاته بأموال الناس وبما عليه من ديونهم، بحيث يكون مقصّراً في الإفلاس عند أهل السوق.

وذلك لانصراف أخبار الاستثناء من قوله عليه السلام:« لاتُباع الدار ولا الجارية في الدين»، وقوله عليه السلام:« لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين»،( وسائل الشيعة 18: 340/ 1 و 8) عمّا كان الإفلاس من جهة الإفراط وعدم المبالاة، وعمّا كانت الدار متملّكة بالديون أو بتأثيرها في تملّكها تأثيراً دخيلًا معتدّاً به، فإنّ المتفاهم من الإرفاق بالمديون بعدم وجوب الأداء عليه ببيع مثل داره المسقط لرأسه، كما في صحيح ذريح المحاربي، وابن أبي عمير المشعر بالعلّية، والمعلّل في صحيح الحلبي بقوله عليه السلام:« وذلك أنّه لابدّ للرجل من ظلّ يسكنه»،( وسائل الشيعة 18: 340/ 1) الإرفاق به إلى الحدّ المتعارف الذي لايكون إفراطاً في ذلك، وخلافاً بالنسبة إلى الدائنين، وموجباً لتأثّرهم.

ولورود المشقّة الكثيرة غير المتعارفة عليهم بالإفراط في الإرفاق، فالحكم بعدم بيع دار المديون( مع عدم المبالاة في التجارة أو فيما كان مثل الدار التي اكتسبها واشتراها بالدين أو بتأثير الدين فيه) لأداء ديونه، وبلزوم الانتظار والصبر عليهم إلى القدرة على الأداء إلى مدّة غير معلومة، ظلم وتعدّ على الدائنين، بل وضرر عليهم، وموجب للانصراف عن مثله، بل، وبذلك يظهر أنّه على الإطلاق لابدّ من التقيّد والاختصاص بما ذكرناه بأدلّة نفي الظلم في الأحكام عقلًا وشرعاً، وإنّ ربّك ليس بظلّام للعبيد، وبأدلّة نفي الضرر والحرج. وهذه العناوين وإن كانت محقّقة في غير الموردين من سائر الموارد في الأخبار أيضاً، إلّاأنّ العقلاء والعرف يرضون بذلك المقدار من الإرفاق في ديونهم ومطالباتهم؛ لعدم كون المديون مقصّراً، كما هو المفروض، ولعدم كون مسقط رأسه مربوطاً بديونه، وهذا بخلاف الموردين المنصرف منهما الإطلاق، كما لايخفى.

ومن العجيب ما في« الجواهر» ممّا يظهر منه عدم العسر والحرج في الانتظار على الصنف من رأس، وأ نّه لو فرض حصوله ففي خصوص الشخص، ودونك عبارته:« ودعوى أنّ ذلك لايتمّ في حقوق المخلوقين، كما عن بعض الشافعية واضحة المنع، ضرورة إطلاق الأدلّة، كدعوى أنّه مشترك بينه وبين صاحب المال؛ إذ فيه أنّه لا عسر ولا حرج في الانتظار، ولو فرض حصوله في خصوص شخص لم‌يكن معتبراً؛ لأنّ المدار على المشقّة على الصنف لا الشخص، كما حقّق في محلّه».( جواهر الكلام 25: 338)

ثمّ إنّه بما بيّناه من وجود الفرق عند العقلاء ورضاهم بالانتظار في مورد الأخبار والأدلّة دون غيره يندفع استبعاد المقدّس الأردبيلي قدس سره في استثناء مثل الخادم والفرس ونحوهما، دون قوت أكثر من يوم وليلة، فإنّ الفارق بينهما العرف والعقلاء، وهم لايرضون بالزيادة في النفقة، حيث إنّها متحصّلة غالباً يوماً فيوماً، دون مثل الدار والخادم، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست