responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 56

أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

(مسألة 191): لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.

(مسألة 192): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‌ كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتّب الكفّارة على‌ وطئها على الأحوط[1]. وهي في وطء الزوجة: دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

(مسألة 193): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

(مسألة 194): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

(مسألة 195): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.

(مسألة 196): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 197): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى‌ لثلاثة مساكين.

(مسألة 198): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها[2]، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو


[1]- وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة

[2]- في القبل دون الدبر

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست