responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 55

أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم، وإلّا تحيّضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى‌ عادتها.

وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفاً له، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم، كما تقدّم.

القول في أحكام الحائض‌

وهي امور:

منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها.

ومنها: حرمة ما يحرم على‌ مطلق المحدث عليها؛ وهي مسّ اسم اللَّه تعالى‌[1]، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام‌[2] على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها؛ وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شي‌ء في المساجد على‌ ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام.

ومنها: حرمة الوطء بها في القُبُل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما؛ حتّى الوطء في دُبُرها- على الأقوى‌- وإن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه‌[3]. وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السُّرّة والرُّكبة. وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً، أو بالأمارات الشرعيّة، كالعادة والتميّز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى‌ عادة نسائها أيضاً. ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. وإذا


[1]- على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها

[2]- والصدّيقة الطاهرة عليها السلام

[3]- بل الأقوى اجتنابه، وكونه كالوطء في القبل في الحرمة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست