responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 558

التعمير والبناء يوماً، وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسيّة أو روميّة؛ من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلًا في الرغبات، وإلّا فلابدّ من تعيين منتهاه.

وأمّا الاجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها. ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً في الذمّة، أو عملًا، أو منفعة، أو حقّاً قابلًا للنقل، مثل الثمن في البيع.

(مسألة 1892): لو استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين، ولو استأجرها للسفر لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير؛ من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر.

(مسألة 1893): ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان، لابدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول.

(مسألة 1894): لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار- مثلًا- بطل‌[1] إن كان المقصود الإجارة، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض. والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة، دون المباح له، فإنّه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على‌ تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم، وإن خطته روميّاً فلك درهمان، بطل إجارة[2] وصحّ جعالة.

(مسألة 1895): لو استأجر دابّة من شخص لتحمله- أو تحمل متاعه- إلى‌ مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى‌ كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى‌، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان‌


[1]- لاتبعد الصحّة، إن كان المبدأ معلوماً باليقين أو بالانصراف أو بالقرائن الحالية؛ قضاءً لعمومات العقود والإجارة وعدم الغرور والجهل في تعيين المدّة بما فيها من جعل الإجارة بيد المستأجر

[2]- بل صحّ إجارة ولا جهالة لا في العمل ولا في الاجرة، وإنّما الجهالة في استحقاق العمل، وهي قابلة للرفع بجعل الاختيار بيد العامل

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست