responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 526

بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة. والأقوى‌ عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه. وشرطه أمران:

الأوّل- اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلايجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولابين العنبر الجيّد من الارز والردي‌ء من الشنبة، وردي‌ء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.

الثاني- كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.

(مسألة 1774): الشعير والحنطة في باب الرِّبا بحكم جنس واحد، فلايجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه، فلايكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط أن لايباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل.

(مسألة 1775): كلّ شي‌ء مع أصله بحكم جنس واحد[1] وإن اختلفا في الاسم كالسمسم‌


[1]- كلّيّته محلّ إشكال، بل منع، والأظهر التفصيل بين تغيير صورة شي‌ء بشي‌ء، كتغيير الحنطة بالدقيق والسويق، وبين استخراج شي‌ء من شي‌ء، كاستخراج الزبد من اللبن، أو تركيب شي‌ء من أشياء بحيث يصير شيئاً واحداً، كالهريسة بالنسبة إلى الحنطة، بجريان الربا في الأوّل دونهما.

والأخبار المستدلّة بها على الكلّية لايستفاد منها أزيد من ذلك؛ لأنّها مختصّة بمثل الحنطة والدقيق والسويق والعنب والزبيب، والتعليل في أخبار الحنطة والشعير بأ نّهما من أصل واحد، مع ما فيه من الإجمال لايمكن الالتزام به، إذ مقتضاه إجراء حكم الاتّحاد، مع استحالة شي‌ء إلى شي‌ء آخر لا ربط له به؛ كاستحالة التمر ملحاً، والصفر ذهباً أو فضّةً والزئبق كذلك، ونحو ذلك مثل استخراج الملح وغيره من بعض الأشياء ببعض الأنحاء، ومثل استخراج السكر من الشوندر وأمثال ذلك، ومن المعلوم عدم إمكان الالتزام بإجراء حكم الاتّحاد في تلك الموارد

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست