responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 524

في البطلان لو باع بثمن إلى‌ أجل وبأزيد منه إلى‌ آخر.

(مسألة 1772): لايجوز تأجيل الثمن الحالّ‌[1]- بل مطلق الدين- بأزيد منه؛ بأن يزيد في‌الثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى‌ أجل كذا. وكذلك لايجوز أن يزيد في الثمن‌المؤجّل ليزيد في الأجل؛ سواء وقع ذلك على‌ جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، ويجوز عكس ذلك، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على‌ جهة الصلح أو الإبراء.

(مسألة 1773): لو باع شيئاً نسيئة، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط[2]. كما أنّه لايجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا[3].


[1]- عدم الجواز في الفرعين من باب الربا. وعليه فيأتي فيهما التفصيل المختار، من الفرق بين الاستهلاكي منه والاستثماري

[2]- وإن كانت الصحّة غير بعيدة

[3]- المحرّم، وهو الاستهلاكي منه، نعم، رعاية الاحتياط بالتخلّص به في الاستثماري الجائز منه حسنة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست