responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 498

بمعنى‌ أنّه يجب عليه أن يردّه إلى‌ مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على‌ تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

القول في شروط البيع‌

وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين‌

القول في شرائط المتعاقدين‌

وهي امور:

الأوّل: البلوغ‌[1]، فلايصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى‌ في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها السيرة- لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان وكيلًا؛ حتّى‌ مع إذن الوليّ في الوكالة. وأمّا لو كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، وكان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط.

الثاني: العقل، فلايصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلايصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.


[1]- شرطيّته محلّ تأمّل، بل الظاهر شرطية الرشد وكفايته

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست