responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 497

(مسألة 1689): يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة- من الشروط الآتية- ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى‌ ثبوت الخيارات الآتية فيها.

(مسألة 1690): البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والأقوى‌ أنّ المعاطاة- أيضاً- لازمة من الطرفين إلّامع الخيار، وتجري فيها الإقالة.

(مسألة 1691): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى‌ جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها، لايخلو من وجه وقوّة.

(مسألة 1692): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 1693): كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

(مسألة 1694): لايجوز على الأحوط تعليق البيع على‌ شي‌ء غير حاصل حين العقد[1]؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على‌ شي‌ء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على‌ معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى‌ جوازه.

(مسألة 1695): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه‌[2]؛


[1]- وإن كان الجواز فيه كسائر العقود لايخلو من قوّة. نعم، لابدّ وأن لايصير البيع به سفهياً، مثل التعليق على أمر مجهول لايصير معلوماً إلّابعد مدّة كثيرة

[2]- على المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً، لكن عدم الضمان فيه مطلقاً حتّى الضمان بالإتلاف لايخلو من قوّة، ويأتي تفصيل البحث عنه في المسألة الرابعة عشر من كتاب الغصب

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست