responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 49

بحيضيّته لايبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال‌[1].

(مسألة 171): الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل- مع اجتماع الشرائط والصفات- ولو بعد استبانة الحمل. لكن لاينبغي‌[2] ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 172): لا إشكال في حدوث صفة الحيض، وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قليلًا؛ بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. وأمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج- بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد- فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، ولايبعد جواز إخراج الدم- حينئذٍ- ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.

(مسألة 173): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات، حكم بالطهارة من الحدث والخبث، ولو علم أنّه دم، وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره، حكم بالطهارة من الحدث خاصّة. ولايجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 174): لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتُضّت البِكر، فسال دم كثير لاينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى‌ إدخالها وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً[3]، فإن كانت مطوّقة


[1]- لكنّ الظاهر كون الاتّصاف بالصفات أمارة على الحيض والبلوغ وكفايته لهما

[2]- بل لايترك

[3]- وفي« الكافي» بتقديم الفاء على القاف في صحيحة خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن عليه السلام.( الكافي 3: 94) وكيف كان، فالمراد الإخراج مع الرفق

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست