responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 48

صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

(مسألة 169): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى‌ عن الجميع مطلقاً[1]، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال‌[2]، فلايترك الاحتياط. نعم لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

فصل في غسل الحيض‌

دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف. وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلٌّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد وإن لايبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد وإن لايبعد. وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها[3]. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال. والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.

(مسألة 170): لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، فإن حصل الوثوق‌


[1]- وكفى عن الوضوء أيضاً؛ لكفاية الأغسال مطلقاً عن الوضوء، وأنّ« أيّ وضوء أنقى من الغسل».( وسائل الشيعة 2: 247/ 4)

[2]- بل منع

[3]- بل مطلقاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو شكت فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، وأمّا إذا تيقّنتْ بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم‌تكن يائسة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست