responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 425

سائر الجوانب، فلايزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على‌ هذا المقدار.

(مسألة 1339): لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

(مسألة 1340): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى‌ عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى‌ على‌ جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى‌ تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

(مسألة 1341): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط[1] إلحاق‌الجاهل بالحكم بل‌الساهي والغافل بالعامد في‌وجوب الإعادة.

(مسألة 1342): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى‌ بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

(مسألة 1343): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى‌ وجوب إتمامه‌[2] إلّا


[1]- وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية قصد الخلاف إلّافي الجاهل المقصر

[2]- مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست