responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 411

(مسألة 1279): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.

(مسألة 1280): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لايبطل به حجّه وعمرته ولا شي‌ء عليه.

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًاّ؛ وإن لايبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.

(مسألة 1281): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

(مسألة 1282): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولاينكحها أبداً.

(مسألة 1283): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى‌ كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على‌ واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

(مسألة 1284): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها- بأيّة وسيلة- فإن أمنى‌ فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه‌[1] على‌ نحو ما مرّ.

الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على‌ بدنه أو لباسه، ولايجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى‌ عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 1285): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي‌كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّابعض‌


[1]- مرّ أنّ الجماع لايوجب بطلان الحجّ. نعم يوجب إتيان الحجّ من قابل على ما مرّ

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست