responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 410

(مسألة 1277): لو ارتكب ذلك‌[1] في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه‌[2]؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى‌[3]. فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.

(مسألة 1278): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى‌ أهله بشهوة فأمنى‌ فكفّارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه. ولو نظر إلى‌ غير أهله فأمنى‌ فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى‌ فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.


[1]- في المجامعة قُبلًا، وإلّا ففي المجامعة دُبراً فعليه الكفّارة فقط، وهي بدنة، وإن كان الأحوط الإتمام والحجّ من قابل

[2]- محلّ منع، كما سيظهر

[3]- بطلان الحجّ في الصورة الاولى، فضلًا عن الثانية محلّ تأ مّل، بل منع؛ لدلالة صحيحة زرارة على كون الاولى من الحجّتين للمحرم المرتكب للمجامعة، وثانيهما عقوبة. ويؤيّده وجوب الإتمام المأمور به في الآية والأخبار، فإنّ الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما شرع فيه، فيكون بالإتمام محصّلًا، ولأنّ الأمر مفيد للإجزاء، ولا شكّ في وجود الأمر الأوّل والشروع بسببه، ووقوع بعض أفعاله بقصد الأوّل، والأصل بقاء الأمر الأوّل بالأوّل، ولبقاء إحرامه بالإجماع، ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم، والأصل عدم الانقلاب، وعدم حصول المفسد، وعدم الخروج ممّا كان. ولايدلّ على ذلك، وجوب الحجّ من قابل؛ لاحتمال كونه كفّارة وعقوبة مثل وجوب البدنة، بل ظاهر الصحيحة ذلك، هذا مع الدليل من الأخبار على البطلان والفساد، ومع عدم إمكان الجمع ما بين البطلان والإتمام؛ لما بينهما من المنافاة، فإنّ الباطل لم‌يؤمر بإتمامه، بل يقع جميع ما فعل لغواً محضاً ويكون كأن لم‌يكن، فيجب الاستئناف على‌بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد. نعم مع قيام الدليل على الإتمام، لابدّ وأن يكون تعبّداً محضاً على خلاف القواعد. وبذلك ظهر عدم تماميّة ما ذكره قدس سره في صدر المسألة من البطلان

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست