responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 397

الأقوى‌ عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام.

وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة[1] في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى‌ عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى‌ غروبه‌[2]، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى‌ طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى‌ منى‌ لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط[3]، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي‌ء إلّاالنساء[4] والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى‌ عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى‌ مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى‌ سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى‌ منى‌ لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لايأتي إلى‌ مكّة ليومه، بل يقيم بمنى‌ حتّى‌ يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني- وهو الثالثة عشر- ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلى‌ مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى‌ مكّة يوم النحر، بل لاينبغي‌


[1]- ولو من أماكنها الجديدة، كما يأتي

[2]- العرفي، وهو استتار القرص ومواراته عن الأرض، لا زوال الحمرة المشرقية، كما اخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها

[3]- الأولى، وإن كان كغيره مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولكنّ الحلق أفضل

[4]- لايخفى أنّ الحلّية كذلك تحصل برمي جمرة العقبة والحلق، ولاتتوقّف على حصول النحر أو الذبح، كما أنّه لاترتيب بين الأعمال الثلاثة في منى على ما يأتي في المسألة الثانية والثلاثين من« القول في واجبات منى»

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست