responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 395

بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى‌ شغله‌[1] الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل. ومنها: غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر[2] الإتيان بها رجاءً.

القول في أقسام الحجّ‌

وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً؛ أي‌غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب- على الأقوى‌- من مكّة. ومن كان على‌ نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى‌ حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

(مسألة 1223): من كان له وطنان- أحدهما دون الحدّ، والآخر خارجه أو فيه- لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط[3] عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين؛ وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

(مسألة 1224): من كان من أهل مكّة وخرج إلى‌ بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة 1225): الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع‌


[1]- بل مطلقاً، فإنّ المعيار تكرار الدخول والخروج

[2]- لكنّ الأقوى عدم اعتبار الفصل أصلًا، فيحوز إتيانها في كلّ يوم، ولايخفى أنّ محلّ البحث في العمرتين المفردتين لنفسه فقط، دون غيرهما من أنواع العمرة نفساً أو نيابة من حيّ أو ميّت، فالفصل بينهما غير معتبر من رأس

[3]- الشرطية محلّ تأ مّل، بل منع

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست