responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 394

(مسألة 1215): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.

(مسألة 1216): يُستحبّ كثرة الإنفاق في‌الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة 1217): لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة 1218): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

(مسألة 1219): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

(مسألة 1220): تنقسم العمرة كالحجّ إلى‌ واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على‌ كلّ مكلّف- بالشرائط المعتبرة في الحجّ- مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

(مسألة 1221): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على‌ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى‌[1]، وعلى‌ هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على‌ من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها[2].

(مسألة 1222): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على‌ ما هو التحقيق.

وتجب- أيضاً- لدخول مكّة بمعنى‌ حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي‌


[1]- الأقوائية ممنوعة، بل الوجوب لايخلو من قوّة

[2]- بل لايخلو من قوّة، فعليهما الإتيان بها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست