responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 341

نفسه، ولايجب خطورها تفصيلًا. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، ولايبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال‌[1].

القول في جنسها

(مسألة 1045): لايبعد أن يكون‌[2] الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي به وإن لم يكتفوا به، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز؛ وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لايكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لايخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.

(مسألة 1046): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلايجزي المعيب‌[3]. كما لايجزي الممزوج بما لايتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج.

(مسألة 1047): الأفضل إخراج التمر[4] ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة


[1]- وإن كانت الصحّة غير بعيدة بعد جواز التبرّع في زكاة المالية؛ لصحيح منصور( وسائل الشيعة 9: 101/ 2) الوارد في أداء المقرض الزكاة عمّا أقرضه، لعدم الخصوصية لزكاة المال واشتراك الزكاتين في غير واحد من الأحكام، وأنّ زكاة الفطرة شبيهة بالدين، كزكاة المال، بل تكون أشبه به من زكاة المال، كما لايخفى

[2]- كفاية الأربعة مطلقاً هو الأقوى؛ سواء كانت من القوت الغالب أو لم‌تكن

[3]- إلّاإذا كان قوت غالب أهل بلده أو قطره كذلك

[4]- بل الأفضل القيمة، وفي موثّقة عمّار الصيرفي:« إنّ ذلك أنفع له، يشتري ما يريد».( وسائل الشيعة 9: 347/ 6)

نعم الأفضل في الأجناس هو ما ذكره قدس سره

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست