responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 340

(مسألة 1038): يجب على‌ من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة.

وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.

(مسألة 1039): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة. بل الأقوى‌ سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير- الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً- وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه، والأقوى‌ وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لاينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً، مضافاً إلى‌ إخراج الضيف.

(مسألة 1040): الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء.

(مسألة 1041): الظاهر أنّ المدار في‌العيال هو فعليّة العيلولة، لا على‌ وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير، تجب على‌ ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على‌ أحد. وكذا الحال في المملوك.

(مسألة 1042): لوكان شخص‌في‌عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين.

(مسألة 1043): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. والمدار هو المعيل لا العيال، والأحوط مراعاة كليهما.

(مسألة 1044): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. ويكفي بقاء النيّة في خزانة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست