responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 331

ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك- أيضاً- لو دفعه إليه أو إلى‌ وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً.

الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قِبَل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام عليه السلام- أو نائبه- مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة أو اجرة عن مدّة مقرّرة، وبين أن لايجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه، والأقوى‌ عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد[1] أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

الخامس: في الرقاب، وهم المكاتَبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لكن يُشترط في المكاتب العجز المذكور.

السادس: الغارمون، وهم الذين علّتهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.

(مسألة 1012): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة ولو كان مهراً لزوجته، أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. والأقوى‌ عدم اعتبار الحلول فيه، والأحوط اعتباره.

(مسألة 1013): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضَ بذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة 1014): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على‌ من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.


[1]- أو الدفاع

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست