responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 330

الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً؛ إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها[1].

(مسألة 1011): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة؛ وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال‌[2] فيما لو دفعها إلى‌ غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين، أو تلفت بلا ضمان أو معه، وتعذّر أخذ العوض منه، كان ضامناً وعليه الزكاة، إلّاإذا أعطاه بإذن شرعيّ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالأقوى‌- حينئذٍ- عدم الضمان. نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا


[1]- عفافاً ممدوحاً، ففى كتاب اللَّه:« يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ»،( البقرة( 2): 273)، دون من يترفّع ويدخله الحياء كبراً وغروراً ورياءً وترفّعاً على المستحقّين، وتحقيراً وبغضاً للزكاة، فإنّها المقارنة للصلاة في كتاب اللَّه والمجعولة عبادة للَّه‌تعالى، فكيف يجوز دفعها إليه، فضلًا عن استحبابه؟!

هذا مع ما في صحيح ابن مسلم من المنع والتأكيد على عدم الاستحياء، ففيه: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلايقبلها على‌وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه، وهي منّا صدقة؟ فقال:« لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم‌يقبلها على وجه الزكاة فلاتعطها إيّاه، وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللَّه عزّوجلّ، إنّما هي فريضة اللَّه له فلايستحيي منها».( الكافي 3: 564/ 4)

وما في خبر عبداللَّه بن هلال بن خاقان من كون« تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه».( الكافي 3: 563/ 1)

وما يكون مستحبّاً ومورداً للأمر في النصّ الدفع بلا إعلام، إنّما هو في الأوّل، وهو الاستحياء عفافاً، والجمع بين الأخبار المتعارضة بهذا الوجه جيّد جدّاً. هذا، مع أنّ في‌الأخذ بإطلاق الأمر بالدفع بلا إعلام حتّى في الاستحياء على النوع الثاني مخالفة للُاصول والضوابط والعقل وآيات الزكاة، كما لايخفى على المتدبّر فيها، وفي‌الأمر بها عبادة

[2]- أي‌في عدم الفرق بين المعزولة وغيرها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست