responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 317

شاء، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما[1] من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء، وإلّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل‌[2]. والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.

الفصل الثاني: في زكاة النقدين‌

ويعتبر فيها- مضافاً إلى‌ ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:

الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين، ولا فيما زاد عليها حتّى‌ يبلغ أربعة دنانير- وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة- ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، وهكذا كلّما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي‌ء، لكن لابمعنى‌ عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النِّصابين:

هو أنّ ما زاد عن نِصاب إلى‌ أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النِّصاب الأوّل إلى‌ أربعة وعشرين. وهو متعلّق للفرض الأوّل؛ أي‌نصف الدينار، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى‌ ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهكذا.

ونِصاب الفضّة مائتا درهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتين شي‌ء، وكذا فيما دون الأربعين، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.


[1]- الأولى الأحوط، رعاية الخيرية والنفع في غير النقدين

[2]- محلّ تأ مّل، نعم، لايبعد أفضلية ما فيه النفع لهم مطلقاً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست