responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 316

وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى‌ فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى‌.

القول في الشرط الأخير

(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

(مسألة 970): لايؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى‌ إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى‌- وهي الشاة الوالدة إلى‌ خمسة عشر يوماً- وإن بذلها المالك، إلّا إذا كان النِّصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى‌؛ وإن كان الأحوط عدّها منه.

(مسألة 971): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة[1] ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الانثى‌ وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس، والإبل العراب والبخاتي.

(مسألة 972): لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها


[1]- على الأحوط فيه وفيما بعده، فإنّ لهما تفسير آخر، وأنّ الأوّل ما كمل السبعة والثاني ما كمل السنة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست