responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 27

الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى‌ كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة 90): لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.

نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز المسح على‌ ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً[1] في المقدّم.

(مسألة 91): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى‌[2] جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى‌، والجواز بالذراع لايخلو من وجه‌[3]، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده‌[4] من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.

(مسألة 92): يجب جفاف الممسوح على‌ وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.

وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط- طولًا، وإن كان الأقوى‌ كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً[5].

(مسألة 93): الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح‌


[1]- على الأحوط فيه

[2]- الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ

[3]- غير وجيه

[4]- وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء

[5]- على ما مرّ

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست