نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 27
الذي يتبيّن على
اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.
وأمّا مسح
الرأس: فالواجب مسح شيء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط
منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل
في ذلك.
(مسألة
90): لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.
نعم إذا
كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز
المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً[1]
في المقدّم.
(مسألة
91): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى[2] جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على
الأقوى، والجواز بالذراع لايخلو من وجه[3]،
والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده[4]
من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.
(مسألة
92): يجب جفاف الممسوح على وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.
وأمّا مسح
القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط- طولًا،
وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي
ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في
مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في
القدمين أيضاً[5].
(مسألة
93): الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح