responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 26

غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.

(مسألة 84): الشقوق التي تحدث على‌ ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة يرى‌ جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.

(مسألة 85): ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولايجب قطعها بتمامها. ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 86): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى‌ فالأعلى‌، لكن في اليد اليسرى‌[1] لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج؛ حتّى‌ لايلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى‌، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى‌ ليغسله باليمنى‌؛ حتّى‌ يكون ما يبقى‌ عليها من ماء الوضوء.

(مسألة 87): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى‌ ما تحته.

ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شي‌ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى‌ ما تحته.

(مسألة 88): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، لايجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا. وأمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره‌[2]، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 89): لايجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- مادام يصدق عليه غسل البشرة. وكذا مثل البياض‌


[1]- لا حاجة إلى ذلك؛ لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلًا عرفاً، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماءٍ خارجي، بل يكون ذلك الماء والبلّة ماء الوضوء، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال

[2]- على وجوب غسل الجبيرة فيها، وإلّا يكفي غسل البقيّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست